"فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع".
وقال:"حديث حسن صحيح".
الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ:"كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
أخرجه البخاري (2 / 19) ومسلم (5 / 10) والنسائي (2 / 214) والبيهقي (5 / 269)
الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر:"كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه".
أخرجه الدارقطني (291) بسند صحيح والبيهقي (5 / 271) وعلقه البخاري (2 / 20) بصيغة الجزم.
(1311) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه:"ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"رواه النسائى والأثرم والترمذى وحسنه(ص 317) .
* حسن.
أخرجه النسائى (2/214) والترمذى (1/236) وكذا أبو داود (3456) وابن الجارود (620) والدارقطنى (310) والبيهقى (5/271) وأحمد (2/183) من طرق عن عمرو بن شعيب به.
وقال الترمذى:"حديث حسن".
قلت: وهو كما قال , فقد استقر رأى جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , بعد خلاف قديم فيه.
وقد قال