فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 2927

الحنطة" (ص 331) ."

* صحيح.

أخرجه الشافعى (1274) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة , والمحاقلة , والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة , والمزابنة أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق , والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع".

ومن طريق الشافعى رواه الطحاوى (2/214) والبيهقى (5/307) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه , لكن قد روى ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال:"إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل: سمعت".

قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإنى كنت في غفلة منها زمنا طويلا , ثم تنبهت لها , فالحمد لله على توفيقه.

وبها تبين السر في إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا , ومنه هذا الحديث , فقد أخرجه البخارى فى"صحيحه" (2/81 ـ 82) ومسلم (5/17) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير.

وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى عطاء به وزاد:"قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة , فالأرض البيضاء يدقها الرجل , إلى الرجل فينفق فيها , ثم يأخذ من الثمر."

وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا , والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك , يبيع الزرع القائم بالحب كيلا"."

(1355) - (حديث ابن عمر مرفوعا:"نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة"رواه مسلم(ص 331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت