ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (3/356 , 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم".
ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد في ناس , فقال في المسجد:"منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال:"نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح , قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها".
أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال:"فقيل لجابر".
(1368) - (حديث جابر:"أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح". وفى لفظ قال:"إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه(1) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"رواهما مسلم (ص 339) .
* صحيح.
وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:
الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول.
وزاد:"ونهى عن بيع السنين".
أخرجه مسلم (5/20 , 29) وأبو داود (3374) والنسائى (2/218 ـ 219 , 219) والطحاوى (2/215) وابن الجارود
(1) الأصل"من ثمنه"والتصويب من مسلم.