فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 2927

الثالث: أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون , كالتشهد الأول والثانى , وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا لأنه خلاف سنة الأفتراش في الأول , والتورك في الثانى على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم.

(317) - (قال ابن عمر:"من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى , واستقباله بأصابعها القبلة"(ص 85) .

* صحيح.

رواه النسائى (1/173) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: فذكره وزاد:"والجلوس على اليسرى".

قلت: وإسناده صحيح.

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى"المصنف" (1/111/2) والنسائى أيضا والدارقطنى (133) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال.

وكذلك رواه مالك (1/89/51) وعنه البخارى (1/212) عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به.

ثم رواه الدارقطنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وقال:"هذه كلها صحاح".

(تنبيه) : قول الصحابى:"من السنة كذا"هو في حكم المرفوع بخلاف قول التابعى ذلك كما تقرر فى"المصطلح".

(318) - (حديث:"أمره صلى الله عليه وسلم الأعرابى بالطمأنينة في جميع الأركان ولما أخل بها قال: ارجع فصل فإنك لم تصل"(ص 85) .

* صحيح.

وتقدم.

(319) - (حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت