* صحيح.
قال مالك (2/746/33) : عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه:"أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض , فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة , فأبى محمد , فقال له الضحاك: لم تمنعنى , وهو لك منفعة , تشرب به أولا وآخرا , ولا يضرك؟ ! فأبى محمد , فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة , فأمره أن يخلى سبيله , فقال محمد: لا , فقال عمر: لم تمنع ...".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(1427/1) - (حديث:"لا ضرر ولا ضرار"(ص373)
* صحيح
وتقدم برقم (896)
(1428) - (حديث:"لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح". قاله في الشرح(ص 373) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/320 , 324) ومسلم (6/181) والنسائى (2/253) والبيهقى (6/338) وأحمد (2/243) من طريق سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:"لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته ..."والباقى مثله سواء , واللفظ للبخارى في إحدى الروايتين , وكذا أحمد.
(1429) - (حديث:"لا ضرر ولا ضرار"(ص 373) .
* صحيح.
وتقدم (896) .
(1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه:"لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم"متفق عليه(ص 375) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/102) ومسلم (5/75) كلاهما عن مالك , وهو فى"الموطأ" (2/745/32) وعنه البيهقى أيضا (6/68) عن ابن