شهاب عن الأعرج عنه به.
واللفظ للبخارى إلا أنه قال:"يمنع"و"يغرز", وكذلك قال الآخرون.
وتابعه معمر عن الزهرى به , إلا أنه قال:"أحدكم".
أخرجه البيهقى وأحمد (2/274) .
قلت: وهو صحيح على شرط الستة.
وتابعه ابن عيينة بلفظ:"إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره , فلا يمنعه , فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم , فقال: ما لى ...".
أخرجه الإمام أحمد (2/240) : حدثنا سفيان عن الزهرى به.
وهكذا أخرجه أبو داود (3634) وابن ماجه (2335) والبيهقى من طرق عن سفيان به.
وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين , ولكنه لم يسق لفظهما , وأحال به على لفظ مالك قائلا:"نحوه".
وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به , ولفظه:"لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها في جداره , ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أظهركم".
أخرجه البيهقى وقال:"إسناد صحيح".
وتابع الأعرج عكرمة فقال:"ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء , وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره".