بثمنها جارية فأعتقتها"ورواه مالك فى"الموطأ"والحاكم وقال: صحيح."
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (483) والحاكم (4/219 ـ 220) وكذا أحمد (6/40) من طريق يحيى بن سعيد: أخبرنى ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ـ وهو أبو الرجال ـ عن عمرة به , وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
وأقره الذهبى.
وهو كما قالا.
وأخرجه الشافعى (1204) أخبرنا مالك عن أبى الرجال به مختصرا بلفظ:"أن عائشة دبرت جارية لها , فسحرتها , فاعترفت بالسحر , فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها , فبيعت".
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (10/313) .
ولم أره فى"الموطأ", قد عزاه الحافظ فى"التلخيص" (4/41) لمالك.
وهذا عند الاطلاق يراد به"الموطأ"له , وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه والله أعلم [1] .
نعم فى"الموطأ" (2/871/14) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه:"أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها , وقد كانت دبرتها , فأمرت بها فقتلت".
* صحيح عن ابن عمر وجابر.
أخرجه البيهقى (10/315) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول:"ولد المدبرة بمنزلتها , يعتقون بعتقها ويرقون برقها".
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] الحديث فى"الموطأ"رقم (841 ـ برواية محمد بن الحسن الشيبانى)