(فائدة) : التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله , يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضى الله عنه وإن كانت فاشية في بعض البلاد.
(237) - (قوله صلى الله عليه وسلم:"إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم"(ص 66) .
* ضعيف.
رواه أبو داود (514) والترمذى (1/383 ـ 384) وأبو نعيم فى"أخبار أصبهان" (1/265 ـ 266) والبيهقى (1/399) وابن عساكر (1/400) وأحمد (4/169) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى عن زياد بن نعيم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال:"أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت , فأراد بلال أن يقيم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره"
وقال الترمذى:"إنما نعرفه من حديث الأفريقى , وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره , قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقى".
وقد ضعف الحديث أيضا البغوى والبيهقى وأنكره سفيان الثورى كما بينته فى"الأحاديث الضعيفة" (رقم 35) .
وله شاهد من حديث ابن عمر , وإسناده ضعيف , قال ابن أبى حاتم عن أبيه:"هذا حديث منكر". وقد أفصحت عن علته في المصدر السابق فليرجع إليه من شاء.
(338) - (قول جابر:"صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين"رواه مسلم(ص 66) .