"خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد , ولم يقولوا فيه"نسيئة", وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث , وفيهم إمام حافظ , وهو مالك بن أنس".
قال البيهقى:"والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة , وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة".
ثم ساقها.
(1353) - (حديث أنس:"أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة"رواه البخارى. وقال جابر:"المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة"(ص 331) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/36) وكذا الطحاوى (2/209) والدارقطنى (320 ـ 321) والحاكم (2/57) والبيهقى (5/298 ـ 299) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد:"والمخاضرة , والملامسة , والمنابذة".
وزاد الطحاوى والدارقطنى:"قال عمر: فسر لى أبى في المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع , يحمر أو يصفر".
وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه , وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد , تفرد فإخراجه البخارى".
ووافقه الذهبى.
(1354) - (قال جابر:"المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من"