عليهم أربعة دنانير , وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار"رواه البخارى."
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/291) معلقا , فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.
قال الحافظ فى"الفتح" (6/184) :"وصله عبد الرزاق عنه به , وزاد بعد قوله"أهل الشام": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو عبيد (107) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به.
* صحيح.
أخرجه مالك (1/279/43) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب:"أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير , وعلى أهل الورق أربعين درهما , ومع ذلك أرزاق المسلمين , وضيافة ثلاثة أيام".
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100) .
وأخرجه البيهقى (9/195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.
قلت: وإسناده صحيح غاية.
وقال ابن قدامة فى"المغنى" (8/503) :"حديث عمر رضى الله عنه لا شك في صحته , وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم , فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه".
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره , قال: