عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق عن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر , ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وقد صححه غير الترمذى جماعة , منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون , ذكرتهم فى"صحيح أبى داود" (76) .
ومن طريق مالك رواه أحمد (2/237/393) والأربعة , وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف بـ"الخمسة"تبعا للمجد ابن تيمية فى"المنتقى من أخبار المصطفى", وهو اصطلاح خاص به فاحفظه.
(10) - (قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا , في بلدكم هذا". رواه مسلم من حديث جابر(ص 8) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم.
أخرجه مسلم (4/39 - 43) وغيره.
وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه في رسالة مطبوعة معروفة بعنوان:"حجة النبى صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضى الله عنه".
(11) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة". رواه الخمسة(ص 8 - 9) .
* صحيح.
أخرجه الطيالسى في مسنده (1252) وعنه أخرجه الأربعة في سننهم وأحمد في مسنده (5/66) وغيرهما , وأخرجه الترمذى وأحمد (4/213) وغيرهما من طريق غيره.
وقال الترمذى: