(622) - (عن أبى هريرة مرفوعا:"من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة"رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه"فليضف إليها أخرى"(ص 147) .
* صحيح.
واقتصار المؤلف في العزو على الأثرم وابن ماجه يوهم أنه لم يروه من هو أشهر منهما وأعلى كعبا , وليس كذلك , فقد رواه النسائى (1/210) : أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له (1) عن سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ الأثرم , إلا أنه لم يقل"الصلاة".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو إما الخزاعى أو الطوسى وكلاهما ثقة يروى عن سفيان بن عيينة , وعنهما النسائى , لكن قوله:"الجمعة"شاذ , والمحفوظ"الصلاة"كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأخرجه الحاكم (1/219) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى به , ولفظه كلفظ الأثرم سواء.
ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقى (3/203) والدارقطنى (167) عن أسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب به بلفظ:"فليصل إليها أخرى".
وقال الحاكم في الإسنادين:"صحيح"ووافقه الذهبى.
قلت: الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه.
والثانى حسن.
(1) أما لفظ قتيبة فهو بلفظ"الجمعة"بدل الصلاة , رواه الطحاوي عن النسائي , كما تأتي الإشارة إليه.