ثم أخرجه الشيخان وأبو داود (1593) والترمذى (1/130) وابن ماجه (2390) وابن الجارود (362) والبيهقى وأحمد (1/25 , 37) من طرق أخرى عن زيد وبعضهم عن نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر , وبعضهم جعله من مسند ابن عمر.
وانظر"الأحاديث المختارة" (208 ـ بتحقيقى) .
(تنبيه) : وقعت رواية سفيان بن عيينة الشاذة المتقدمة معزوة للبخارى في كتاب"الإلمام بأحاديث الأحكام" (ص 227) وهو خطأ من ناسخ المخطوطة التى طبع الكتاب عليها , وهناك في المكتبة الظاهرية نسختان أخريان وقع العزو فيهما على الصواب:"أخرجه أبو داود", وفات الأخ الأستاذ محمد سعيد المولوى الذى راجع الكتاب وعلق عليه , أن يصحح منهما ذلك الخطأ , وقد ترتب عليه خطأ آخر , وهو عزو قول أبى داود في توهيم رواية ابن عيينة وقد تقدم أيضا إلى البخارى كذلك , فعسى أن يصحح ذلك في طبعة أخرى للكتاب , وتقابل بالنسختين المشار إليهما مقابلة دقيقة إن شاء الله.
(850) - (قال عثمان رضى الله عنه:"هذا شهر زكاتكم , فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكى بقية ماله".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى"المصنف" (4/48) : ابن عيينة عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: فذكره بنص الكتاب , غير أنه قال:"وزكوا بقية أموالكم".
وقد أخرجه أبو عبيد فى"الأموال" (437/1247) : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به إلا أنه قال:"... فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم , ومن لم تكن عنده لم تطلب منه , حتى يأتى بها تطوعا , ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتى هذا الشهر من قابل , قال إبراهيم: أراه يعنى شهر رمضان".