فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه , فقال: إنما أردت الحجارة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما"."
هكذا أخرجه أبو داود (3351) والطحاوى (2/236) والدارقطنى (ص 289 ـ 290) والبيهقى (5/293) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به.
ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (5/46) ولكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ آخر , ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به , ونصه: قال:"اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار , فيها ذهب , وخرز , ففصلتها , فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تباع حتى تفصل"."
وهو رواية لأبى داود (3352) والنسائى (2/223) والترمذى (1/237) والطحاوى والبيهقى (5/291) وأحمد (6/21) .
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو بخيبر , بقلادة فيها خرز , وذهب من المغانم تباع , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب....".
أخرجه مسلم (5/46) وابن الجارود (654) والطحاوى (2/237) وفى"المشكل" (4/243 ـ 244) والدارقطنى (290) والبيهقى (5/292) .
* صحيح.
ومضى برقم (1346) .