طعنة , فكسر القربوس (1) وخلصت إليه , فقتله , فقوم سلبه ثلاثين ألفا , فلما صلينا الصبح , غدا علينا عمر , فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب , وإن سلب البراء قد بلغ مالا , ولا أرانا إلا خامسية , فقومناه ثلاثين ألفا , فدفعنا إلى عمر ستة آلاف"."
قلت: وهذا سند صحيح.
وأخرجه البيهقى (6/311) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.
إلا أنه قال:"فدق صلبه , وأخذ سواريه , وأخذ منطقته.."وفيه"فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى".
وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ:"أن أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك , كان حمل على المرزبان فطعنه , فقتله , وتفرق عنه أصحابه , فنزل إليه , فأخذ منقطته وسواريه , فلما قدم , مشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , حتى أتى أبا طلحة الأنصارى ..."فذكره مثل رواية الطحاوى , دون قوله في آخرها:"فدفعنا إلى عمر ستة آلاف"وسنده صحيح أيضا.
ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه:"فنفله السلاح , وقوم المنطقة ثلاثين ألفا , فخمسها , وقال: إنها مال".
وإسناده لا بأس به.
(1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها -"(ص 291) ."
(1) هو حنو السرج وهو قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد , ومن مؤخره.