الله عنه بعد ما حلت , ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن (مكحل) [1] بعد ما حلت , فادعه فسله عن شهادته ...""
وقال البيهقى:"هذا إسناد متصل".
قلت: لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور , لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى , وقال الحافظ فى"التقريب":"مقبول".
يعنى عند المتابعة , وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق.
وقد رودت بلفظ آخر مغاير لها , فقال الشافعى (1394) : أخبرنا ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى في عدتها , فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية , فبتها , ثم مات , وهى في عدتها , فورثها عثمان رضى الله عنه , قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة"."
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
قال ابن عبد البر فى"الاستذكار"كما فى"الجوهر النقى":"اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة".
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عن أبى سلمة به , وله طرق أخرى سبق ذكرها في الذى قبله.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , وفى البيهقى (7/363) : مكمل}