فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 2927

الله عنه بعد ما حلت , ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن (مكحل) [1] بعد ما حلت , فادعه فسله عن شهادته ...""

وقال البيهقى:"هذا إسناد متصل".

قلت: لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور , لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى , وقال الحافظ فى"التقريب":"مقبول".

يعنى عند المتابعة , وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق.

وقد رودت بلفظ آخر مغاير لها , فقال الشافعى (1394) : أخبرنا ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى في عدتها , فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية , فبتها , ثم مات , وهى في عدتها , فورثها عثمان رضى الله عنه , قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة"."

قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.

قال ابن عبد البر فى"الاستذكار"كما فى"الجوهر النقى":"اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة".

(1722) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن"أن أباه طلق أمه , وهو مريض , فمات , فورثته بعد انقضاء عدتها"(2/98).

* صحيح.

أخرجه الشافعى بسند صحيح عن أبى سلمة به , وله طرق أخرى سبق ذكرها في الذى قبله.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , وفى البيهقى (7/363) : مكمل}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت