(تنبيه) : الحديث من أفراد مسلم دون البخارى كما رأيت.
وقد تناقض فيه المصنف رحمه الله , فعزاه هنا وفيما بعد (1381) لمسلم وحده على الصواب.
وعزاه برقم (1379 , 1388) للمتفق عليه , وهو وهم.
(1372) - (عن على:"أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم"رواه مالك والشافعى(ص 341) .
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/652/59) وعنه الشافعى (1308) وكذا البيهقى (5/288) من طريق حسن بن محمد بن على بن أبى طالب به دون قوله:"معلوم".
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده على رضى الله عنه.
ويغنى عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع:"أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه , يوفيها صاحبها بالربذة"وسنده صحيح.
(1373) - (قال ابن عمر:"أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن". رواه الجوزجانى(ص 341) [1] .
(1374) - (قال الشعبى:"إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم". رواه سعيد(ص 341) . [2]
(1375) - (حديث:"من أسلف في شىء , فلا يصرفه إلى غيره". رواه أبو داود وابن ماجه(ص 342) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3468) وابن ماجه (2283) وكذا الدارقطنى (308) والبيهقى (6/25) من طريق عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وفى لفظ للدارقطنى:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 77:
أغفله المخرج , ولم يتكلم عليه.
وقد وقع هنا ابن عمر , والذي في كتب أصحاب أحمد: وقال عمر , كما فى"المغنى": (4 / 278) وغيره.
وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (8 / 26) , وابن أبى شيبة: (6 / 470) , وأبو عبيد فى"غريب الحديث": (3 / 283) , والبيهقى: (6 / 23) من طريق المسعودى عن القاسم بن محمد (وفى ابن أبى شيبة وأبى عبيد البيهقى بن عبد الرحمن) قال: قال عمر فذكر نحوه , ولفظ أبى عبيد مثل ما ساقه المصنف.
والمسعودى يروى عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن , ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل.
[2] قال صاحب التكميل ص / 78:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد أخرجه عبد الرزاق فى"مصنفه": (8 / 24) , قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبى , قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبى فلان ومن فحل أبى فلان.
قلت: هذا إسناد صحيح.