"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه , فإنها للذى أعطيها , لا ترجع إلى الذى أعطاها , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
أخرجه مسلم ومالك (2/756/43) وأبو داود (3552) والترمذى (1/252) والنسائى (2/136 ـ 137) وابن ماجه (2380) والطحاوى وأحمد (3/393 , 399) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به.
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
وأخرجه البخارى (2/143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ:"قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى إنها لمن وهبت له".
وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ:"العمرى لمن وهبت له".
وأخرجه أبو عبيد فى"غريب الحديث" (ق 74/1) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:"العمرى جائزة لأهلها"وهذا سند جيد , وأخرجه أحمد (2/357) من هذا الوجه بلفظ:"لا عمرى , فمن أعمر شيئا فهو له".
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد فى"المسند" (3/299) : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثنى حميد ح وروح قال: ثنا سفيان الثورى عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين , وابن إبراهيم هو ابن