فهرس الكتاب

الصفحة 2335 من 2927

"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه , فإنها للذى أعطيها , لا ترجع إلى الذى أعطاها , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

أخرجه مسلم ومالك (2/756/43) وأبو داود (3552) والترمذى (1/252) والنسائى (2/136 ـ 137) وابن ماجه (2380) والطحاوى وأحمد (3/393 , 399) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به.

وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".

وأخرجه البخارى (2/143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ:"قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى إنها لمن وهبت له".

وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ:"العمرى لمن وهبت له".

وأخرجه أبو عبيد فى"غريب الحديث" (ق 74/1) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:"العمرى جائزة لأهلها"وهذا سند جيد , وأخرجه أحمد (2/357) من هذا الوجه بلفظ:"لا عمرى , فمن أعمر شيئا فهو له".

(1608) - (وعن جابر:"أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقسمها بينهم ميراثا"رواه أحمد(2/22).

* صحيح.

أخرجه الإمام أحمد فى"المسند" (3/299) : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثنى حميد ح وروح قال: ثنا سفيان الثورى عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به.

قلت: وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين , وابن إبراهيم هو ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت