(فائدة) : قال أبو عمرو الدانى فى"باب تفسير الوقف الحسن (5/2) :"
"ومما ينبغى له أن يقطع عليه رءوس الآى , لأنهن في أنفسهن مقاطع , وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل , واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص. وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن , وإن تعلق كلام بعضهن ببعض , لما ذكرنا من كونهن , مقاطع , ولسن بمشبهات لما كان من الكلام التام في أنفسهن دون نهاياتهن"ثم روى عن اليزيدى عن أبى عمرو أنه"كان يسكت على رأس كل آية , فكان يقول: إنه أحب إلى إذا كان آية أن يسكت عندها , وقد وردت السنة أيضا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استعماله التقطيع"ثم ساق هذا الحديث.
قلت: وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان , فالله المستعان.
(344) - (حديث:"إذا أمن الإمامُ فأمنوا"متفق عليه(ص 90) .
* صحيح.
وتمامه:"فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
أخرجه البخارى (1/201 , 3/194) ومسلم (2/17) وكذا أبو عوانة (2/130 ـ 131) ومالك (1/87/2/44 , 45) والنسائى (1/147) والترمذى (2/30) والدارمى (1/284) وابن ماجه (846) وابن الجارود (100 ـ 101) والبيهقى (2/55) وأحمد (2/233 , و270 , 312 , 440 , 459) من طرق كثيرة عن أبى هريرة به.
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
وقد ذكرت طرقه وألفاظه فى"تخريج صفة الصلاة".
(345) - (حديث:"أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء"(ص 90) .