فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 2927

هشام , فنسخها إلى كل عامل من المسلمين , وأمرهم بالعمل بما فيها , ولا ينقدونها , وهذا كتاب يفسر"."

لا يؤخذ في شىء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود , فإذا بلغت خمسا فيها شاة ..."الحديث بطوله."

وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهرى عن سالم عن أبيه به.

أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال:"الحديث أرجو أن يكون محفوظا , وسفيان بن حسين صدوق".

(793) - (وفى آخر:"إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها"(ص 185) .

* صحيح.

وهو قطعة من حديث أنس عن أبى بكر الذى قبله , خلافا لما أوهم المؤلف بقوله آخر. وسيذكرها المؤلف نفسه عن أنس (797) .

ولهذا القدر منه شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في أقل من أربعين شىء".

أخرجه ابن أبى شيبة (4/16) بسند ضعيف إلى عمرو.

(794) - (حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم"هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله بها رسوله , فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها , في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت"

مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت