فهرس الكتاب

الصفحة 2481 من 2927

(1723) -(وروى عروة:"أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")

* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.

(1724) - (روى عن ابن الزبير أنه قال:"لا ترث مبتوتة".

* صحيح.

أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721) .

باب ميراث المعتق بعضه

(1725) - (حديث:"من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع"(2/98) .

* صحيح.

ومضى في البيوع (1314) .

(1726) - (حديث ابن عباس مرفوعا:"قال في العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه"رواه عبد الله بن أحمد بإسناده(2/101) .

* صحيح.

ولم أره فى"مسند أبى عبد الله أحمد"بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ:"يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد".

وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.

وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى"المختارة" (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى:"المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت