* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.
(1724) - (روى عن ابن الزبير أنه قال:"لا ترث مبتوتة".
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721) .
باب ميراث المعتق بعضه
(1725) - (حديث:"من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع"(2/98) .
* صحيح.
ومضى في البيوع (1314) .
(1726) - (حديث ابن عباس مرفوعا:"قال في العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه"رواه عبد الله بن أحمد بإسناده(2/101) .
* صحيح.
ولم أره فى"مسند أبى عبد الله أحمد"بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ:"يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد".
وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى"المختارة" (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى:"المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر"