والآخر قوله في مقدمة فتح الباري (172- منيرية) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث:"وله أصل عنده من غير هذا الوجه"!
كذا قال ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. والله أعلم.
(1490) - (حديث أبى سعيد مرفوعا:"نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره". رواه أحمد(ص 414) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/59 , 68 , 71) وكذا البيهقى (6/120) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.
وقال البيهقى:"وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد".
وقال الهيثمى فى"المجمع" (4/97) :"إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب".
قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى"العلل" (1/376/1118) :"وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد".
وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره".
أخرجه البيهقى وضعفه بقوله:"كذا رواه أبو حنيفة , وكذا في كتابى:"عن أبى هريرة", وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود".