وقال البيهقى عقب رواية مطر:"هذا هو المحفوظ , وقيل فيه: عن معاوية بن قرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على".
(تنبيه) : عزا حديث عائشة هذا الحافظ فى"التلخيص" (224) لأبى داود أيضا , فأطلق , فأوهم أنه في سننه وليس كذلك , وإنما ذكره فى"المراسيل"كما صرح بذلك عبد الحق الأشبيلى فى"الأحكام الكبرى" (ق 107/2) رقم (ـ نسختى) وقال:"هذا لا يسند من وجه صحيح".
(1031) - (وحديث أبى هريرة مرفوعا:"أنه من صيد البحر"وهم , قاله أبو داود(ص 249) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (1854) والترمذى (1/162) وابن ماجه (3222) والبيهقى (5/207) وأحمد (2/306 , 364 , 374 , 407) من طريق أبى المهزم عن أبى هريرة قال:"أصبنا (حرما) [1] من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم , فقيل له: إن هذا لا يصلح , فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر".
واللفظ لأبى داود والبيهقى , ولفظ الآخرين:"كلوه , فإنه من صيد البحر".
وقال الترمذى:"حديث غريب , لا نعرفه إلا من حديث أبى المهزم , واسمه يزيد ابن سفيان , وقد تكلم فيه شعبة".
قلت: بل هو ضعيف جدا كما تقدم قريبا , وقد روى من غير طريقه , أخرجه أبو داود وعنه البيهقى من طريق ميمون بن جابان عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: صرما}