(299) - (قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:"صل قائما , فإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه البخارى(ص 82) .
* صحيح.
أخرجه البخارى قبيل"كتاب التهجد" (1/283) عن عمران بن حصين قال:"كانت بى بواسير , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: فذكره"
وكذلك أخرجه أبو داود (952) والترمذى (2/208) وابن ماجه (1223) وابن الجارود (120) والدارقطنى (146) والبيهقى (2/304) وأحمد (4/426) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران.
وأخرجه البخارى وأبو داود الترمذى وكذا النسائى (1/245) وابن الجارود والبيهقى (2/308) وأحمد (4/433) من طرق عن الحسين إسناده عن عمران بلفظ:"قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل , ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم , ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد".
وهذا اللفظ صحيح أيضا كالأول خلافا لما يوهمه كلام الترمذى في السنن أن اللفظ الأول شاذ لتفرد ابن طهمان به , بل الروايتان صحيحتان كما حققه الحافظ فى"الفتح" (2/483)
(300) - (قوله في حديث المسىء:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر"(ص 82) .
* صحيح.
وقد سبق لفظه بتمامه وتخريجه برقم (289) .
(301) - (حديث:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم", رواه أبو داود) (ص 82) .