والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة , ففيه رد على البزار حيث قال:"لم يسمع منها".
وأما المسح: فأخرجه أحمد (6/243) والبيهقى (2/418) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه , ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه
(181) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم:"اغسليه بالماء". متفق عليه(ص 53) .
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه برقم (165) .
وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها , ولا يخفى بعده , فإن الحديث خاص بدم الحيض , ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق , إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟!
(182) - (لقول عائشة:"يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها". رواه أبو داود. ص 53
* صحيح.
أخرجه أبو داود (358) من طريق مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه , فإن أصابه شىء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها , وعنده [1] صحيح على خلاف في سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها.
ثم أخرجه أبو داود (364) من طريق عطاء عنها قالت: قد كان يكون
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: سنده}