"بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا) [1] (وهرمة) [2] بن الأكوع , والعبد الذى فيه , والمائة السهم الذى بخيبر , ورفيقه الذى فيه , والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , تليه حفصة ما عاشت , ثم يليه ذو الرأى من أهلها , لا يباع ولا يشترى , ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم , وذوى القربى , ولا حرج على وليه إن أكل , أو آكل , أو شرى رقيقا منه."
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/123) وابن ماجه (2397) وكذا الشافعى (1379) والبيهقى (6/162) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (2/156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ:"أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها , وسبل ثمرتها".
وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذى في الطريق الأولى , والمكبر ضعيف والمصغر ثقة.
(1584) - (حديث:"إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها"(2/4) .
* صحيح.
وهو مركب من روايتين , فالشطر الأول فى"الصحيحين"والآخر عند النسائى , وتقدم تخريجهما.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: ثمغا}
[2] {كذا في الأصل , والصواب: صرمة}