فهرس الكتاب

الصفحة 2307 من 2927

"بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا) [1] (وهرمة) [2] بن الأكوع , والعبد الذى فيه , والمائة السهم الذى بخيبر , ورفيقه الذى فيه , والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , تليه حفصة ما عاشت , ثم يليه ذو الرأى من أهلها , لا يباع ولا يشترى , ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم , وذوى القربى , ولا حرج على وليه إن أكل , أو آكل , أو شرى رقيقا منه."

(1583) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم:"إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها"رواه النسائى وابن ماجه(2/3).

* صحيح.

أخرجه النسائى (2/123) وابن ماجه (2397) وكذا الشافعى (1379) والبيهقى (6/162) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد (2/156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ:"أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها , وسبل ثمرتها".

وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذى في الطريق الأولى , والمكبر ضعيف والمصغر ثقة.

(1584) - (حديث:"إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها"(2/4) .

* صحيح.

وهو مركب من روايتين , فالشطر الأول فى"الصحيحين"والآخر عند النسائى , وتقدم تخريجهما.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: ثمغا}

[2] {كذا في الأصل , والصواب: صرمة}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت