* صحيح.
ولا وجه لقوله"بمعناه"فقد أخرجه النسائى (1/42) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق , هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال:"نعم إذا رأت الماء". فضحكت أم سلمة , فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ففيم يشبهها الولد؟".
ثم إن في عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (1/46 و80) ومسلم (1/172) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى"صحيحه"رقم (236) .
(127) - (قال صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل". رواه مسلم(ص 38) .
* صحيح.
رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه , فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم:"بمعناه"لأصاب (1) , فإن لفظ مسلم (1/186) :"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل".
وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود:"إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل". وهو فى"صحيح السنن" (209) .
(128) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم:"أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم". رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه(ص 39) .
(1) ولعل هذه اللفظة"بمعناه"كانت ثابتة في الأصل، ثم وضعت سهوًا من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم، وقد قلنا لا وجه لها هناك.