"أتى ابن عمر رجل , فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء , وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم".
قلت: وأبو الحكم هذا لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات.
وروى ابن أبى شيبة (4/28) عن الأعرج قال:"سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعهم إليهم , وإن أكلوا بها لحوم الكلاب , فلما عادوا إليه قال: ادفعها إليهم"وإسناده صحيح.
ثم أخرج هو وأبو عبيد (1798) عن قزعة قال:"قلت لابن عمر: إن لى مالا , فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعنى الأمراء. قلت: إذًا يتخذون بها ثيابًا وطيبًا , فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا , ولكن في مالك حق سوى الزكاة"وسنده صحيح.
(874) - (حديث سهيل بن أبى صالح [عن أبيه] قال:"أتيت سعد بن أبى وقاص فقلت: عندى مال , وأريد إخراج زكاته , وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليه , فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم فقالوا: مثل ذلك"(ص 210) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (4/28) وأبو عبيد (1789) والبيهقى (4/115) من طريق [1] عن سهيل به , مع اختلاف في اللفظ , ولفظ البيهقى أقرب إلى لفظ الكتاب.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
(تنبيه) : ليس في رواية الكتاب [عن أبيه] والظاهر أنها كذلك في نسخة المؤلف , لأنى وجدت الحديث كذلك فى"المغنى" (2/643) وهو كثير النقل عنه بالحرف الواحد كما تقدم مرارا , وهو الزيادة [عن أبيه] لابد من
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , ولعل الصواب: طرق}