(2066) - (عن عائشة مرفوعا:"طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"رواه الدارقطنى(2/242) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (441) وعنه البيهقى (7/369 ـ 370 , 426) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.
والأخرى: (صفدى) [1] بن سنان ويقال اسمه عمر , وصغدى لقبه , وهو ضعيف أيضا.
ولكنه قد توبع , فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه:"طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".
قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ:"يطلق العبد تطليقتين , وتعتد حيضتين".
قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه"."
أخرجه أبو داود (2189) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2080)
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: صغدى}