ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها , ثم يمسك"الحديث. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (ص 209) ."
* صحيح.
وتمامه:"ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال: أو سدادا من عيش , ورجل أصابته فاقه حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة , حتى يصيب قواما من عيش , أو قال: سدادا من عيش , فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا".
أخرجه مسلم (3/97 ـ 98) وأبو داود (1640) والنسائى (1/360 ـ 363) والدارمى (1/396) وابن أبى شيبة فى"المصنف" (4/58) وأبو عبيد فى"الأموال" (1720) وابن الجارود (367) والبيهقى (5/21 , 23) وأحمد (3/477 , 5/60) من طرق عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة به.
وفى رواية لأبى عبيد (1721) من طريق الأوزاعى عن هارون بن رياب عن أبى بكر ـ وهو كنانة بن نعيم ـ قال:"كنت عند قبيصة بن المخارق , فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحب لهم , فلم يعطهم شيئا , فلما ذهبوا , قلت: أتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح صاحب لهم , فلم تعطهم شيئا , وأنت سيد قومك؟ فقال: إن صاحبهم لو كان فعل كذا وكذا ـ لشىء قد ذكره ـ كان خيرًا له من أن يسأل الناس , إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول". فذكر الحديث.
قلت: ورجاله ثقات غير محمد بن كثير وهو الصنعانى أبو يوسف وهو صدوق كثير الغلط.
(869) - (حديث:"الحج والعمرة من سبيل الله"رواه أحمد(ص 209) .
(1) الأصل (في) والتصحيح من"المسند"وغره.