فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 2927

عن سالم به , وزاد ابن الجارود وأحمد:"وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين , فإن لم يجد نعلين ...".

وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (1096) ونتكلم على إسنادها هناك.

والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس , وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين , وليقطعهما أسفل من الكعبين".

أخرجه البخاري (4/88) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (2930) والبيهقي (5/50) وأحمد (2/66) كلهم من طريق مالك , وهذا في"الموطأ" (1/325/9) عن عبد الله بن دينار به.

وأخرجه الطيالسي (1883) وأحمد (2/47 و74 و81 و139) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به.

ثم أخرجه أحمد (2/73 و111) من طريقين آخرين عن ابن دينار به.

وأخرجه الدارقطني (259) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به , وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟.

قلت: عمرو هو ابن دينار , وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين , ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل.

ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس , لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج , وأما حديث ابن عباس , فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات , وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.

(1013) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت