وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"وو افقه الذهبى , ورده الحافظ فى"التلخيص" (3/85) :"وفيه نظر , فإن فيه شعبة مولى ابن عباس , وقد ضعفه النسائى", وقال فى"التقريب":"صدوق سيىء الحفظ".
وعارض حديثه هذا , ما أخرجه الحاكم أيضا عقبه من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول:"الأخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا".
وقال:"صحيح على شرط الشيخين".
ووافقه الذهبى.
وأقول: ابن أبى الزناد لم يحتج به الشيخان , وإنما أخرج له البخارى تعليقا , ومسلم في المقدمة , وهو حسن الحديث.
* صحيح.
أخرجه الدارمى (2/346) من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة قال:"أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث مابقى؟! فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك , وأنا رجل أقول برأيى".
قلت: وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البيهقى (6/228) من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة كلاهما عن سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عكرمة قال:"أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين , فقال زيد: للزوج النصف , وللأم ثلث مابقى , وللأب بقية المال , فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا , لفظ حديث يزيد بن هارون , وفى رواية روح: وللأم ثلث ما بقى , وهو السدس , فأرسل إليه ابن عباس أفى كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا"