قلت: وهو متفق على تضعيفه وممن ضعفه أبو يعلى نفسه وقال ابن عبد البر:"متروك الحديث". قلت: وقد روي الحديث عن كعب بن مالك وعائشة وعن الزهري مرسلا وكلها ضعيفة وقد بينت عللها في"سلسلة الأحاديث الضعيفة"رقم (274 - 277) .
* صحيح.
وتقدم في حديث أنس في"الزكاة"
باب الموصى أليه
(1661) - (روى عن أبى عبيدة:"أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر , وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة"(2/45) .
* لم أقف عليه [1] .
(1662) - (قوله صلى الله عليه وسلم:"أميركم زيد , فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة"رواه أحمد والنسائى(22/46) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1458) .
(1663) - (روى:"أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتى إلى الله , ثم إلى الزبير وابنه عبد الله(2/40) ."
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/28228) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال:"أوصى عبد الله بن مسعود فكتب.. إن وصيتى إلى الله , وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير , وإنهما في حل وبل , فيما وليا وقضيا في تركتى , وأنه لا تزوج امرأة من بناتى إلا بإذنهما , لا تحضن عن ذلك زينب , يعنى لا تحجب عنه ولا يقطع دونها. قاله أبو عبيد القاسم".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 106:
فأما الأول: فوصية أبى عبيدة إلى عمر , رواها ابن أبى شيبة فى"المصنف": (11 / 199) قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو عبيدة عبر الفرات (تحرفت في مطبوعة"المصنف"إلى: عند القراء) فأوصى إلى عمر بن الخطاب , وإسناده صحيح.
وأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير , فروى ابن أبى شيبة (11 / 198) قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود , وعثمان , والمقداد بن الأسود , وعبد الرحمن بن عوف , ومطيع بن الأسود , أوصوا إلى الزبير بن العوام.
ورواه ابن أبى عاصم فى"الآحاد والمثانى": (1 / 174) من طريق ابن أبى شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه.
وقال الحافظ ابن حجر فى"الإصابة"- ترجمة الزبير: (روى الحميدى فى"النوادر"أنه أوصى إليه(يعني إلى الزبير) عثمان , والمقداد , وابن مسعود , وابن عوف , وغيرهم , فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن الأسود , وأبو العاص بن الربيع) انتهى كلام الحافظ.