وقيل إنما أسلمت تعوذا , قال:"إن في الإسلام معاذا , وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية".
* حسن.
أخرجه أبو عبيد فى"الأموال" (122) وعنه البيهقى (9/199) من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال:"كنت مع مسروق بالسلسلة , فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم , فكانت تؤخذ منه الجزية , فأتى عمر بن الخطاب , فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت , والجزية تؤخذ منى , قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما في الأسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى , قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية".
قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان فى"ثقات التابعين"فقال (1/199) :"يروى عن أنس , عداده في المصريين (كذا , ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبى خالد وحماد بن سلمة".
قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما فى"الجرح والتعديل"لابن أبى حاتم (2/2/314) , فالإسناد عندى حسن أو قريب منه.
والله أعلم.
وله شاهد عن الزبير بن عدى قال:"أسلم (لهقان) [1] على عهد على , فقال له على: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك , وأخذناها من أرضك , وإن تحولت عنها , فنحن أحق بها".
أخرجه أبو عبيد (123) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير ابن عدى لم يدرك عليا , بين وفاتيهما نحو تسعين عاما.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: دهقان}