10/2): حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.
وقال ابن عبد الهادى فى"التنقيح" (3/192) :"هذا إسناد ساقط , وسوار متروك الحديث".
قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه , وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.
وفى معناه ما روى عن أنس , من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال:"سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى له , أو حمله على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك"."
وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.
(1399) - (حديث:"أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء". متفق عليه(ص 349) .
* صحيح.
وتقدم برقم (1371) , وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك.
(1400) - (حديث أنس مرفوعا:"إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك"رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2432) والبيهقى (5/350) وابن الجوزى فى"التحقيق" (3/26/2 ـ 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد