إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه:"كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله , ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم , ولا يقتلوا النساء والصبيان , ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى , وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية , ولا يضربوها على النساء والصبيان , ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى".
وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد:"وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية , ومن لا تجب عليه , ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين , دون الإناث والأطفال , وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها , وأسقطها عمن لا يستحق القتل , وهم الذرية".
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله:"وقد جاء في كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ"أن على كل حالم دينارا"ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى , إلا أن في بعض ما ذكرناه من كتبه:"الحالم والحالمة"."
فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه , لأنه الأمر الذى عليه المسلمون"."
* لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى"المغنى" (8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى"التلخيص" (4/123) :"روى مرفوعا , وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل , بل المروى عنهما خلافة".
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال: