* صحيح.
ومضى برقم (1619) .
(1634) - (قول عمر:"لا عطية إلا ما حازه الولد.."(2/30) .
* صحيح عنه.
أخرجه البيهقى (6/170) من طريق عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال:"ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة , فإذا مات أحدهم , قال: مالى في يدى , وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى , لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد , فإن مات ورثه"إسناده صحيح.
وروى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه:"الأنحال ميراث ما لم يقبض"وإسناده صحيح أيضا.
ثم روى من طريق النضر بن أنس قال:"نحلنى أنس نصف داره , قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك , فاقبضه , فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز , وما لم يقبض فهو ميراث , قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها".
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين أبى بردة وعمر , لكن الظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبى موسى , فإنه رواه عن عمر كما سبق.
وقال البيهقى:"وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا:"