(1/188) والطيالسى (2646) وأحمد (1/225) . من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال:"أما إنهما ليعذبان , ومايعذبان في كبير , أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله , قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا , وعلى هذا واحدا , ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا".
والسياق لمسلم وفى رواية له:"لا يستنزه"وهى رواية أحمد وابن ماجه ورواية لأبى داود والنسائى , وهى الموافقة لرواية المصنف وغرضه.
وقال الترمذى:"حسن صحيح".
(179) - (قوله لعلى في المذى:"اغسل ذكرك"(ص 53) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه ولفظه برقم (108) .
(180) - (قول عائشة:"كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به". متفق عليه(ص 53) .
* صحيح.
رواه مسلم (1/164 , 165) وأبو عوانة (1/204 ـ 206) وأبو داود (371 , 372) والنسائى (1/56) والترمذى (1/199) وابن ماجه (537 ـ 539) والطحاوى (1/29) والطيالسى (1401) وأحمد (6/35 , 43 , 67 , 97 , 101 , 125 , 132 , 135 , 193 , 213 , 239 , 255 , 263 , 280) من طرق عنها.
واللفظ لأحمد وأبى داود.
ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف.
وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى"المنتقى":"رواه الجماعة إلا البخارى".
وله عنها الغسل , ويأتى قريبا.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت:"كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا , وأمسحه أو أغسله ـ شك الحميدى ـ إذا كان رطبا".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين , وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر , فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخارى (1/64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ,