المذكور , كما فعل البيهقى , لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق , والأمر المتقدم صريح في مشروعية القراءة في السرية دون الجهرية , فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق.
(504) - (حديث:"أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه إلى سترة , ولم يأمرهم أن يستتروا بشىء , لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه"(ص 121) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/135) ومسلم (2/55) وأبو عوانة (2/48/ـ 49) وأبو داود (687) وابن ماجه (1304 و1305) والبيهقى (2/269) وأحمد (2/142) عن عبد الله بن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها , والناس وراءه , وكان يفعل ذلك في السفر , فمن ثم اتخذها الأمراء".
واللفظ للبخارى وترجم له بقوله:"باب سترة الإمام سترة لمن خلفه".
وليس عند أبى عوانة وابن ماجه قوله:"وكان يفعل ذلك في السفر". وجعلا ما بعده من قول نافع , فهو مدرج في الحديث.
وزاد ابن ماجه في رواية:"وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به"
وإسناده صحيح.
(505) - حديث الحسن عن سمرة:"أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها". وفى رواية:"سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين"رواه أبو داود (ص 126) .