(1533) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا شفعة لنصرانى". رواه الدراقطنى في كتاب العلل.
* منكر.
أخرجه البيهقى (6/108 و109) والخطيب فى"تاريخ بغداد" (13/465) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب:"مرة رفعه , ومرة لم يرفعه".
وهو رواية للبيهقى أورده فى"باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة".
وقال عقب الحديث:"قال ابن عدى: أحاديث نائل مظلمة جدا , وخاصة إذا روى عن الثورى"ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصرى قوله موقوفا عليه.
قال البيهقى:"وهو الصواب".
وكذلك قال الدارقطنى فيما رواه الخطيب عنه , وقال:"وهو الصحيح".
(1534) - (حديث جابر:"هو أحق به بالثمن"رواه الجوزجانى.
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد (3/310 و382) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار , فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه , فإن أخذوه , فهم أحق به بالثمن".
وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس , إلا أن الثانى منهم , قد صرح بالتحديث في رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث (1532) .