(1753) - (حديث جابر:"أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه"متفق عليه(2/116) .
* تقدم تخريجه.
(1754) - (عن أبى هريرة وابن مسعود:"يجوز كتابة المدبر"رواه الأثرم.
* صحيح عن أبى هريرة.
أخرجه البيهقى (10/314) عن يزيد النحوى عن مجاهد عنه قال: دبرت امرأة من قريش خادما لها , ثم أرادت أن تكاتبه , فكتبت إلى أبى هريرة؟ فقال: كاتبيه , فإن أدى مكاتبته فذاك , فإن حدث ـ يعنى ماتت ـ عتق , وأراه قال: ما كان لها.
يعنى ما كان لها من كتابته شىء"."
قلت: وهذا إسناد صحيح , ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير يزيد النحوى , وهو يزيد بن أبى سعيد أبو الحسن القرشى , وهو ثقة عابد.
(1755) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده:"أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه , فأدى بعضا وبقى بعض , ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له , ومابقى فلا شىء لكم"رواه البخارى في تاريخه.
* ضعيف.
فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه , وإنما ذكره ابن أبى حاتم فيمن روى عن أبيه , وهما اثنان هو أحدهما. [1]
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 118:
وقفت عليه فى"التاريخ الكبير"للبخارى: (1 / 1 / 210) , قال: (حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن محمد بن قيس عن أبيه عن جده) فذكره , ثم قال البخارى: (وقال بعضهم: عن هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس) .