"أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم".
أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154) .
(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم في البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت"(ص 323) ."
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/19 ـ 20 و140) والبيهقى (6/170 ـ 171) عن ابن عمر:"أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم في سفر , وكان على بكر صعب لعمر , وكان يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم , فيقول أبوه , يا عبد الله لا يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم أحد , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعنيه , قال عمر: هو لك , فاشتراه , ثم قال: هو لك ...", الحديث.
(1327/1) - (حديث:"الخراج بالضمان"
* صحيح
وقد تقدم تخريجه برقم (1315)
(1328) - (حديث:"من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه"متفق عليه(ص 324) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وأبو هريرة , وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.