"وقع رجلان على جارية فى (ظهر) [1] واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو , فأتيا عمر يختصمان في الولد , فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى في هذا , فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما , وترثانه , وهو للباقى منكما".
وسنده ضعيف لجهالة المخزومى.
وروى البيهقى (10/264) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله.
وقال:"كلتاهما منقطعة".
قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة.
* صحيح.
عن عمر , كما تقدم بيانه آنفا , وأما عن على , فلم أقف على سند سعيد فيه إلى الشعبى , وقد أخرجه الطحاوى من طريق غيره عن على وفيه من لم يسم كما بينته آنفا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: طهر}