"أن رجلا أتاه فقال: إنى قتلت قملة وأنا محرم , فقال ابن عمر رضى الله عنه: أهون قتيل".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخارى.
(1035) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها:"تلك ضالة لا تبتغى"(ص 249) .
* صحيح موقوفا.
أخرجه الشافعى (996) : أخبرنا ابن عينية عن ابن أبى نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال:"كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما وسأله رجال فقال: أخذت قملة فألقيتها , ثم طلبتها , فلم أجدها , فقال له ابن عباس رضى الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى".
قلت: وهذا سند صحيح.
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (5/213) , ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسى وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا , قال: أما أنا فأصنع هكذا , قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ما للقملة , ما يغنى من حك رأسك , وما إياها أردت , وما نهيتم إلا عن قتل الصيد"."
قلت: وإسناده جيد.
(1036) (لحديث:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب". متفق عليه(ص 249) .
* صحيح.
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها وله طرق:
الأولى: عن عروة عنها به.