وله طريق أخرى عند الإمام أحمد (1/26) عن جابر بن سمرة قال:"خطب عمر الناس بـ (الجابية) ..."الحديث.
وإسناده على شرطهما أيضا.
ومنها: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعا في حديث:"ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له , فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم , فإن الشيطان مع الواحد ..."الحديث مثل حديث عمر إلا أنه لم يذكر البحبوحة.
أخرجه أحمد (3/446) من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عنه.
قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد.
وأما حديث ابن عباس فهو بلفظ:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ذى محرم , فقام رجل , فقال: يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة , واكتتبت في غزوة كذا وكذا , قال: ارجع فحج مع امرأتك".
أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (4/104) والبيهقى (7/90) وأحمد (1/222) من طريق أبى معبد عنه.
* ضعيف.
ولم أقف عليه فى"السنن"للدارقطنى , وهى المقصودة عند إطلاق العزو إليه , وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفى عنها , قالت:"دخل على أبو جعفر محمد بن على وأنا في عدتى , فسلم , ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة , فقلت: بخير , وجعلك الله بخير , فقال: أنا من قد علمت قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقرابتى من على بن أبى طالب رضى الله عنه , وحقى في الإسلام وشرفى في العرب , قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا"