(1012) - (حديث ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين". متفق عليه) . ص 245.
* صحيح.
أخرجه البخاري (1/47 و390 و460 و4/74 ـ 75 و77) ومسلم (4/2) وكذا مالك (1/324/8) وعنه أبو داود (1824) والنسائي (2/9 و10) والترمذي (1/159) والدارمي (2/31 ـ و32) وابن ماجه (2929) وأبو نعيم في"المستخرج" (19/130/2) والطحاوي (1/369) والبيهقي (5/46 و49) وكذا الدارقطني (260) والطيالسي (1839) وأحمد (2/3 و4 و29 و32 و41 و54 و63 و65 و77 و119) من طرق عن نافع به , وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد:"ولا تنتقب المرأة المحرمة , ولا تلبس القفازين".
وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة , وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها , خلافا للحافظ في"الفتح"فرجح أنها موقوفة على ابن عمر , والأرجح عندي الأول وهو الذي يشعر به قول الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي رواية لأحمد (2/32) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر".