(1710) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس:"أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود , له قبل وذكر , من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول"(2/90) .
* موضوع.
أخرجه البيهقى (6/261) من طريق ابن عدى , وهذا فى"الكامل" (ق 345/1) عن محمد بن السائب عن أبى صالح به , وقال البيهقى:"محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به".
قلت: بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ فى"التقريب".
وقال الذهبى فى"الضعفاء":"كذبه زائدة وابن معين وجماعة".
قلت: والصحيح في هذا عن على موقوفا , كذلك أخرجه البيهقى من طرق عنه وبعضها فى"سنن الدارمى" (2/365) .
(1711) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال:"ورثوه من أول مايبول منه".
* لم أقف على إسناده [1] .
(1712) - (قال الشعبى:"وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر , فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض"(2/93) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 110:
روى ابن عدى فى"الكامل": (6 / 2131) , والبيهقى فى"السنن الكبرى": (6 / 261) من طريق أبى يوسف القاضى قال: حدثنا محمد بن السائب عن أبى صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود ولد , له قبل وذكر من أين يورث , فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"يورث من حيث يبول".
قال البيهقى: (محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به) .