فهرس الكتاب

الصفحة 2720 من 2927

"لا أعلمه يتصل من وجه صحيح , وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير , وابن شهاب إمام أهلها , وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله".

ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال:"كان بين إسلام صفوان , وبين إسلام امرأته نحو من شهر".

وأخرجه البيهقى (7/186 ـ 187) من طريق مالك , وزاد:"وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال:"لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله , وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها , وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى في عدتها"."

وروى البخارى (3/468) والبيهقى (7/187) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس:"كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه , ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه , وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر , فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه , وإن هاجر عبد منهم أو أمة , فهما حران ولهما ما للمهاجرين".

وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى , وأن ابن جريج لم يسمع منه , وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس , وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح , فراجع كلامه في ذلك فى"الفتح" (9/368) .

(1920) - (قال ابن شبرمة:"كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت