بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذى هى منه , فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا , فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام."."
أخرجه البخارى (1/97) ومسلم (2/140 - 142) وأحمد (4/434 - 435) . والبيهقى (1/32 و218 - 219 و219) وزاد في رواية بعد قوله"أو السطيحتين":"فمضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين", وإسنادهاصحيح , ورواها الطبرانى أيضا كما فى"الفتح" (1/383) .
قلت: فأنت ترى أنه ليس في الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة , ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة , وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار.
وقد قال الحافظ:"واستدل بهذا على جواز استعمال أوانى المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة".
ولعله قد جاء ما ذكره المجد في قصة أخرى غير هذه لا تحضرنى الآن , والله أعلم.
(37) - (روى أبو ثعلبة الخشنى قال:"قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم , أهل كتاب , أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها , فاغسلوها , ثم كلوا فيها". متفق عليه(ص 15) .
* صحيح.
ورد من حديث أبى ثعلبة , وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبى ثعلبة , فله عنه طرق:
الأولى: عن أبى إدريس الخولانى عنه: أخرجه البخارى (4/5 و7 - 8 و10) ومسلم (6/58) والترمذى (1/295 و332) والدرامى (2/233) وابن ماجه (3207) وأحمد (4/195) .
وقال الترمذى: