* لم أقف عليه [1] .
* لم أقف عليه.
(1853) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول"رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و(1) عن عقبة (ص 156) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2088) والنسائى (2/233) والترمذى (1/207) وكذا ابن أبى شيبة (7/5/1) والحاكم (2/174 ـ 175) والبيهقى (7/139 , 141) والطيالسى (903) وأحمد (5/8 , 11 , 12 , 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به , إلا أن أحمد قال في رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه في كتاب البيوع , فقال: عن عقبة أو سمرة.
قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى , وذكر في أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به , ولم يشك , وقال البيهقى"وقد تابعه أبان العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر , والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب".
قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة ... عن سمرة وقال الترمذى:"حديث حسن".
وقال الحاكم:
(1) كذا الأصل ولعل الصواب"أو"لأنه هكذا عند البيهقى وقد أطال النفس في طرقه وألفاظه.
وليس الحديث فى"الصغرى"للنسائى إلا كما ذكرنا في الأعلى عن سمرة وحده فإنما هو إذن فى"الكبرى"له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 128:
وقفت عليه , رواه ابن شبة فى"أخبار المدينة": (3 / 982 - 984) , والبلاذرى فى"أنساب الأشراف": (5 / 13) .